BASILI
BASILI
BASILI
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القس باسيلي سمير
 
الرئيسيةاغصان الزيتونأحدث الصورالتسجيلدخول
عزيزي العضو الجديد يجب ان تقوم بفتح ايميلك بعد التسجيل في المنتدى لتفعيل اشتراكك
المنتدى ليس بعدد اعضائه بل بترابط اعضائه كاسرة واحدة

 

 لماذا أخطأت المحكمة الاداريه العليا؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القس باسيلي
Admin
Admin
القس باسيلي


الابراج : الاسد
عدد المساهمات : 1075
نقاط نشاط العضو : 7168
تاريخ التسجيل : 02/12/2008
العمر : 41
الموقع : https://basili.yoo7.com/forum.htm
العمل/الترفيه : مدير المنتدى

لماذا أخطأت المحكمة الاداريه العليا؟ Empty
مُساهمةموضوع: لماذا أخطأت المحكمة الاداريه العليا؟   لماذا أخطأت المحكمة الاداريه العليا؟ Emptyالإثنين يونيو 07, 2010 3:32 pm

لماذا أخطأت المحكمة الاداريه العليا؟
أصدرت المحكمه الاداريه العليا حكما يلزم الكنيسه القبطيه الارثوذوكسيه بأن تعقد زواجا ثانيا لمطلق.
وقبل أن نناقش الحكم لنعرف إذا كان قد أخطأ أو أصاب يتعين أن نعرف الخلفيه التاريخيه لقانون الاحوال الشخصيه للاقباط الارثوذوكس.
هناك القانون المعروف بلائحة سنة 1938 والذى كان قد وضع بنوده المجلس الملى ثم أقره البرلمان ومن ثم أصبح له قوة القانون.
كانت لائحة 1938 تنص على الطلاق بالنسبه للأقباط الارثوذوكس فى الحالات الآتيه حسبما تسعفنى الذاكره:
1- الزنا
2- الفرقه لمدة ثلاث سنوات
3- الغيبه لمدة سبع سنوات
4- المرض المزمن
وإذا تم التطليق طبقا للبنود والشروط الوارده فى لائحة 1938 على النحو سالف اذكر, تقره الكنيسه ومن ثم يصبح للزوج أو الزوجه حق الزواج مرة ثانيه.
حين اعتلى البابا شيوده الثالث الكرسى البابوى كان أول قرار أصدره هو "لا طلاق إلا لعلة الزنا". بذلك أصبح هناك فجوه بين القانون الوضعى أو اللائحه وبين قرار البابا الذى يحرم الطلاق إلا لعلة الزنا. ذلك أن القاضى ملزم بأن يحكم طبقا للقانون أى اللائحه بينما البابا لا يجيز الطلاق إلا لعلة الزنا. ومن ثم من حصل على طلاق من المحكمه لغير علة الزنا لن يحصل على تصريح زواج ثان لأن التطليق الاول لا تعترف به الكنيسه. وقبل أن نتعرض لتداعيات هذه الفجوه يتعين أن نبحث أولا عما إذا كان قداسة البابا قد أخطأ أو أصاب حين أصدر قراره بتحريم التطليق إلا لعلة الزنا.
طبقا للعقيده المسيحيه فإن "الميراث من الآباء أما الزوجه فمن الرب". تأسيسا على ذلك يقول الكتاب المقدس "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان" كما أنه بالزواج يصبح "الاثنان جسدا واحدا". كذلك حكم الطلاق قد ورد بنص صريح وهو أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا". وتطبيقا لهذه النصوص الصريحه التى لا تحتمل آى لبس أو تأويل فقد أصدر قداسة البابا قراره بألا طلاق إلا لعلة الزنا ولم يكن ذلك القرار إلا تطبيقا لأحكام الكتاب المقدس طبقا لما ذكره السيد المسيح. فمن ثم يكون قرار قداسة البابا صائبا لانه ينفذ أحكام الكتاب المقدس ومطابقا للتشريع القدسى.
مع ذلك فهناك حقيقة أخرى وهى أن ثمة تشريع قائم فعلا يتعارض مع هذا النص فما حكم هذا التعارض أو التضارب؟

أولا قرار قداسة البابا يعود القهقرى إلى ما يقارب تسعة وثلاثين عاما مضت. وحتى يتم سداد الثغره القائمه بين اللائحه وقرار قداسته أو بمعنى آخر بين القانون الوضعى والقانون السماوى أو القدسى فقد تقدمت الطوائف المسيحيه بمشروع قانون سمى "قانون الاحوال الشخصيه الموحد للطوائف المسيحيه". وهذا المشروع ينص على أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا". وطبعا هذا القانون لا يمس الاسلام أو المسلمين من بعيد أو قريب. مع ذلك ظل هذا القانون حبيس الادراج حتى تاريخه. ولا يمكن لأى إنسان مهما بلغ من نبوغ وذكاء يمكن أن يتكهن سبب حبس ذلك المشروع حتى تاريخه. وإذا تساءلنا عن سبب ذلك التقاعس أو التراخى لا نجد سببا منطقيا على الاطلاق اللهم إلا روح التعصب الاعمى الذى سيطر على مصر ضد كل ما هو مسيحى منذ عصر السادات حتى الآن. علما بأننا إذا عرّفنا القانون فهو "القواعد العامه المجرده التى تلزم المخاطبين بأحكامه" والمخاطبون بأحكامه هنا هم المسيحيون فقط. إذن لا يوجد إطلاقا أى منطق أو سبب مشروع فى تعطيل هذا القانون وحبسه فى الادراج. ومن ثم تظل الثغره قائمه بين القانون الوضعى والقدسى أو بين التشريع والتطبيق. ولا يوجد أى منطق يبرر ذلك إلا الجهل والتعصب الاعمى ضد كل ما هو مسيحى.
نعود إلى حكم المحكمه الاداريه العليا الذى يلزم البابا بأن يزوج المطلق لغير علة الزنا ويعطيه تصريح ليتزوج للمره الثانيه زواجا ارثوذوكسيا فى الكنيسه. من الطريف أن الحكم فى حيثياته يذكر أن الاسره هى نواة المجتمع ومن حق كل فرد تكوين أسره.
ولا نحتاج إلى كبير عناء لنقول إن هذا الحكم قد جانبه الصواب, وذلك للاسباب الآتيه:

الحكم يقول ".....وأنتم سكارى" ولم يذكر "لا تقربوا الصلاه". ذلك أن قلق السيد المستشار على الاسره هو أساس وجوب الزواج الثانى. أما تقويض الاسره فى الزواج الاول والمسئوليه التى تقع على عاتق المتسبب فى هذا التقويض فلا تدخل فى حساب السيد المستشار.

إن الحرص على الاسره الكائنه فعلا أولى بالرعايه من تكوين أسره جديده تبدأ وقد شابها عنصر التقويض. ذلك أن المتسبب فى تقويض الاسره الاولى سيكون سببا فى تقويض الاسره الثانيه.
إن الزواج المسيحى يا سيدى المستشار زواج قدسى كما سبق القول, ويكون الزوجان جسدا واحدا, ومن هنا أبيح الطلاق بسبب الزنا. ذلك أن الطرف الزانى ينفصل عن العلاقه الزوجيه القائمه فلا يصبحان جسدا واحدا.
من هذا يتبين أن الاولى بالحمايه والرعايه هو الزواج الاول الذى نشأ على أركان سليمه وعلاقه قدسيه. ومقتضى هذه الحمايه والرعايه أن يعرف كل من يقوض أركان قدسية الزواج يحرم نفسه من مثل هذه الرابطه القدسيه فى المستقبل.
مع ذلك إذا أراد هذا الشخص الزواج مرة ثانيه فيمكنه أن يغير مذهبه أو عقيدته ليفتح لنفسه أبوابا لا تفتحها الارثوذوكسيه. أما إذا أراد أن يقوض أركان الزواج وأركان عقيدته فيكون هو فقط المسئول عن فعله. قد يقال إن هذا الشخص يتمسك بالارثوذوكسيه لأنه متدين, والاجابه على ذلك تكون : أين كان هذا التدين حين تسبب فى تقويض بيت الزوجيه؟
إن حكم المحكمه الاداريه العليا لا مثيل له فى العالم. إن الدول المتحضره تفصل الدين عن الدوله. مقتضى هذا أن من يتزوج يقوم بابرام عقد الزواج فى الجهات المدنيه وله حق الطلاق فى المحاكم المدنيه أيضا. أما إذا أراد زواجا كنسيا فهذا شأنه إذ يمكنه أن يعقد القران فى الكنيسه. أما إذا أراد الطلاق فله أن يقيم دعوى مدنيه يطلب فيها الحكم بالطلاق. وإذا ما طلب المتخاصم من المحكمه أن تلزم الكنيسه ليعقد قرانا ثانيا, هنا تقف أمامه المحكمه بكل حزم وتقول له لا شأن لنا فى المسائل الكنسيه أو الدينيه هذا شأنك أنت وكنيستك. وعلى المتخاصم أن يلجأ إلى المحاكم المدنيه فيما يتعلق بالزواج أو التطليق. أما أن يتدخل قاض فى مسأله دينيه فهذا أمر لن يحدث قانونا أو دستوريا أو عرفيا بأى شكل من الاشكال أو بأى صوره من الصور. ولكن كل شئ ممكن فى مصر أم العجب خاصة فى هذا الزمان.
هناك مثال آخر: نفرض أن رجلا مسلما متزوجا من أربع نساء وقد أعجتبه وسحرته امرأه خامسه. ولأنه إنسان عاطفى لا يريد أن يطلق إحداهن. ذهب إلى شيخ الازهر طالبا التصريح له بالزواج زوجه خامسه تأسيسا على أنه رجل مقتدر ماليا وصحيا وأنه سوف يعدل مع الخاسمه كما يعدل مع الاربعه. هل يجوز لشيخ الازهر أن يعطى مثل هذا الشخص التصريح بالزواج لامرأه خامسه؟ وهل يمكن للمحكمه أو تأمر شيخ الازهر بالتصريح بالزواج الخامس؟ بالطبع لا. ذلك أن شيخ الازهر بذلك يقوض أركان الاسلام.
وإذا كان الامر كذلك, فكيف يجوز لقاضى مدنى أن يصدر أمرا لجهه كنيسه بأن تزوج شخصا على غير ما تقضى به شريعة هذه الكنيسه؟ أليس فى ذلك خطأ فادح؟ لكن كل شئ جائز فى مصر.
حين أصدرت محكمة القضاء االادارى هذا الحكم قرر قداسة البابا أنه لا يوجد قوه على الارض تجبره على مخالفة أحكام الكتاب المقدس. ورغم هذا نجد أن ذات الحكم يصدر من المحكمه الاداريه العليا بصفتها محكمه استئنافيه. وطبعا كان موقف قداسة الباب كما هو لم يتزعزع وكان من الاجدر بمحكمة الاستئناف ألا تقع فى مثل هذا الحرج مرة أخرى.
نعم هناك عقائد وشرائع وقوانين تبيح مسألة الطلاق والزواج بلا حدود بل بلا قيود ولكنها جميعا لا تعتدى على الشرائع السماويه أو الكنيسه والتى هى أجدى بالاحترام والاعتبار.
حين كان لدينا محاكم لم يكن لمثل هذا الحكم أن يصدر إطلاقا.

حنا حنا المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://basili.yoo7.com
 
لماذا أخطأت المحكمة الاداريه العليا؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عزل قاض حبس جميع الحاضرين بقاعة المحكمة
» أحالة منفذي مذبحة نجع حمادى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
» موضوع يوليو 2020 - حكم المحكمة الدستورية بالزام البابا
» لماذا الصليب
» لماذا نصوم..؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
BASILI :: منتدى المقالات-
انتقل الى: